مسألة
حكم صيام يوم الشك لمن كان له عادة، كمن له عادة صيام يوم الاثنين

822 مشاهدة

.
قال الشيرازي-رحمه الله-: (وَإِنْ وَافَقَ عَادَةً جَازَ ; لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ).

قال النووي – رحمه الله- في المجموع شرح المهذب٤٥٢/٦:
“وأما إذا صامه تطوعا، فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا”.

اللهم بلغنا الشهر المبارك وأعنا على الصيام والقيام.
فالمرحوم من أعانه الله وصام وقام رمضان إيمانا واحتسابا.
اللهم ارحمنا.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الشيخ أسامة بن سعود العمري © 2023
Made By Wisyst.com